أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارًا بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال عن العام الدراسي (2025/2026)، وذلك وفق ضوابط ومعايير منظمة تكفل استحقاق المكافأة لمن تنطبق عليهم الشروط المقررة.
وأوضحت وزارة التربية أن القرار حدد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال، سواء كانوا من أعضاء الهيئة التعليمية أو الإدارية، والمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية عن العام الدراسي (2025/2026).
وبينت الوزارة أن ضوابط استحقاق المكافأة تضمنت أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى بالنسبة للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارجها، وذلك للمعينين بتاريخ 18 سبتمبر 2024 وما قبله، إلى جانب حصوله على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز) عن سنة الاستحقاق (2025/2026)، وألا تكون بحقه أي عقوبات تأديبية سارية خلال سنة الاستحقاق، ما لم يتم محوها وفق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو إلغاؤها بحكم قضائي نهائي.
وأضافت وزارة التربية أن القرار اشترط كذلك ألا تقل مدة أيام العمل الفعلية للموظف خلال سنة الاستحقاق عن النسبة المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2016 والبالغة (70%)، بما يعادل (128) يومًا للعاملين في مرحلة رياض الأطفال، و(131) يومًا للعاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و(141) يومًا للعاملين في المرحلة الثانوية، و(144) يومًا للموجهين الفنيين.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار نص على استبعاد مدد الانقطاع عن العمل، والوقف عن العمل، والإعارة، والتفرغ بجميع أنواعه ومسمياته، والبعثات، والإجازات بمختلف أنواعها ومددها، إضافة إلى العطلات الرسمية وأيام الجمع والراحات، من احتساب أيام العمل الفعلية، باستثناء الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق.
كما أكدت الوزارة أن القرار تضمن عدداً من الضوابط الأخرى، من بينها معاملة من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم معاملة الموظفين الجدد عند احتساب مدة السنتين اللازمة للاستحقاق، كما يتم البت في أحقية المحالين إلى الشؤون القانونية في المكافأة فور انتهاء التحقيق وظهور نتيجته، على أن تقوم الإدارة العامة للشؤون المالية بحفظ مبالغ المكافآت في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق.
وأوضحت وزارة التربية أن القرار منح الموظف غير المستحق للمكافأة حق التظلم خلال مدة (60) يوماً من تاريخ صرفها، وذلك من خلال تقديم طلب التظلم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، مؤكدة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا إلكترونياً ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة وخلال الفترة المحددة للتظلمات.
وبينت الوزارة أن القرار نص على عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية أخرى مقابل الخدمات الممتازة صادرة بموجب قرارات تنظيمية أخرى.
وفي الختام، أكدت وزارة التربية أن جميع جهات الاختصاص ستتولى تنفيذ القرار والعمل بموجبه، بما يضمن تطبيق الضوابط المعتمدة بصورة عادلة ومنظمة، وتحقيق الأهداف المرجوة في تكريم المتميزين وتحفيز الأداء المؤسسي في الميدان التربوي.