تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. ويستثني المرسوم بقانون كافة العمليات النفطية من أحكام القانون أيا كانت قيمتها، ويرفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليكون مليون دينار، على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.، وفيما يلي نص المرسوم:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ ثالثا البند 3,5، 19/(البند أولا)، 26,31,39 (البندين 1,2)، 41 (الفقرة الثانية)، 49 (الفقرة الثانية)، 62,62 مكرر، 78,87) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2/ ثالثا البند 3)
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل:
فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية(أصناف - مقاولات - خدمات) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد قيمتها على عشرون مليون دينار كويتي وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل لجان شراء بمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل تختص بالعقود التي تقل قيمتها عن ذلك، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها هذه اللجان إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما تختص هذه اللجنة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجوز زيادة النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
ومع مراعاة أحكام المادة (152) من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون كافة العمليات النفطية، أيا كانت قيمتها.
وتباشر لجان الشراء المشار إليها نشاطها ويتم التظلم من قراراتها، وفقا للقواعد والإجراءات والرسوم التي يقرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بمراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح والالتزام والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، بهدف الاستغلال الأمثل لأموال مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها، ولا تسري أحكام هذا القانون إلا فيما خلت منه هذه القواعد والإجراءات وبما لا يتعارض معها.
وللمجلس الأعلى للبترول الحق في أن يأذن للمؤسسة أو لإحدى الشركات المملوكة لها بالكامل بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال على نحو عاجل بسبب طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو بسبب ظروف ملحة أو طارئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها دون التقيد باتباع أي قواعد أو إجراءات معمول بها، على أن يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإخطار المجلس الأعلى للبترول بالعقود التي تتم طبقا لذلك في أول اجتماع تال له.
مادة (5)
يتألف مجلس إدارة الجهاز من:
أ - (سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوما بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ويكون إعفائهم بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص.
ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.
ج - ممثل لوزارة المالية.
د - ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة دون أن يكون له حق التصويت.
ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود (ب، ج، د) دوريا وبحد أقصى سنتين لممثل الجهة.
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (19)/ البند (أولا)
أولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (1,000,000/- د.ك) مليون دينار كويتي.
ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن ذات الأصناف أو الأعمال بما يجاوز هذا النصاب خلال السنة المالية.
ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع إدارة نظم الشراء وفقا لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة المذكورة.
ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص الجهاز، على أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة المالية بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم في حدود النصاب المشار إليه.
ويعاد النظر بقرار من مجلس الوزراء بالزيادة أو النقصان لقيمة التعاقد المشار إليه بناء على توصية من المجلس.
مادة (26)
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، ويضع الجهاز شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة.
ويعاد تقييم التصنيف وفقا للأسس والمعايير التي وضعتها لجنة التصنيف دوريا.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف، والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها.
ولا يغني التصنيف عن إجراءات التأهيل للمناقصين وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد.
مادة (31)
مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
أولا: أن يكون - فردا أو شركة - مقيدا في السجل التجاري.
ثانيا: أن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
وفي حال كان مقدم العطاء أجنبيا، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة بكافة إجراءات التعاقد، وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
مادة (39)
1- يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة، وبعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية ما لم تقتض طبيعة الأعمال غير ذلك، أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار. وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية.
2- تحدد اللائحة التنفيذية حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها.
مادة (41/ الفقرة الثانية)
ويجوز للمجلس أن يكلف من يراه مناسبا بالجهاز بفحص العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة ويقدم المختص تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى المجلس.
مادة (49/ الفقرة الثانية)
وتعاد المظاريف للجهاز، وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا بالجهاز لإبداء الرأي متى تطلب الأمر ذلك. ولا تفض المظاريف المالية لهذه العروض إلا بعد ورود التوصية الفنية بشأنها. وتعاد المظاريف المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها.
مادة (62)
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها دولة الكويت، يتولى مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار بشأن تنظيم أحكام المنتجات التي تقرر لها أولوية في مشتريات الجهات العامة.
مادة (62 مكرر)
وعلى المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدمة بها لا تزيد على (10%) من أقل العطاءات المقبولة.
ولا يجوز لمقدم العطاء الجمع بين الأولوية المقررة للمنتجات وفقا لأحكام المادة (62) وأولوية الترسية المقررة بموجب الفقرة السابقة في ذات المناقصة، وللمجلس في هذه الحالة تحديد الترسية وفقا لما يراه لإحدى الاعتبارين.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
مادة (78)
تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات المجلس، تلحق بمجلس الوزراء، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، يصدر بتسميتهم مرسوم - بناء على ترشيح الوزير المختص - لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.